الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
312
معجم المحاسن والمساوئ
الاستدانة للحجّ : 1 - الكافي ج 4 ص 279 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإسلام ، قال : « نعم إنّ اللّه سيقضي عنه إن شاء اللّه » . 2 - أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : « نعم » . 3 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ ؟ قال : « إن كان له وجه في مال فلا بأس » . 4 - أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام قال : قلت للرّضا عليه السّلام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يحجّ ؟ قال : « يقضي ببعض ويحجّ ببعض » قلت : فإنّه لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجّ ، فقال : « يقضي سنة ويحجّ سنة » فقلت : أعطي المال من ناحية السلطان ؟ قال : « لا بأس عليكم » . 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يكون عليّ الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء أفأحجّ بها أو اوزّعها بين الغرام فقال : « تحجّ بها وادع اللّه أن يقضي عنك دينك » . 6 - أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقيّ ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطيّ قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يستقرض ويحجّ فقال : « إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدّى عنه فلا بأس » .